Skip to main content

3. جوانب أخرى متعلقة باختبار التحمل

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1.يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة التوصيات المتعلقة باختبارات التحمل أعلاه بعناية وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تتعلق بعملياتها وتكون مناسبة.
 
2.سيقوم البنك المركزي في تقييمها لطرق وأنظمة البنوك تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) والركيزة الثانية (Pillar 2) بفحص تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذه. كما ستراجع منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية.
 
3.كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل مرة واحدة سنويًا.