Book traversal links for تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي
الرقم: 41061552 |
Effective from 2020-06-20 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
البنك المركزي السعودي
المركز الرئيسي
مكتب وكيل المحافظ للرقابة
الرقم: 41061552
التاريخ: 1441/10/29
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
إشارة الى الصالحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، واستناداً الى المادة السابعة والعشرون من نظام الإيجار التمويلي التي تنص على أن "يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره"، وبناءً على محضر الاتفاق مع معالي وزير العدل.
نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18ه والمتضمن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي وذلك على النحو الآتي:
أولاً: | تعديل الفقرة (3) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "على المؤجر الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها". |
ثانياً: | تعديل المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك". |
ثالثاً: | تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام". |
وتقبلوا تحياتي,
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- شركات التمويل العاملة في المملكة.
- شركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي العاملة في المملكة.