Skip to main content

تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي

الرقم: 41061552 التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 الحالة: نافذ

إشارة الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، واستناداً الى المادة السابعة والعشرون من نظام الإيجار التمويلي التي تنص على أن "يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره"، وبناءً على محضر الاتفاق مع معالي وزير العدل.

نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ والمتضمن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (3) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "على المؤجر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها".
 
ثانياً: تعديل المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك".
 
ثالثاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص "يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام".