Skip to main content

13. استخدام العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP) داخل البنك

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح مدى دمج إدارة السيولة ضمن التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. يشمل ذلك مدى استخدام نتائج وتوصيات العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP) في المراجعات والتقييمات المستمرة للسيولة، واتخاذ القرارات اليومية، وخطة التمويل الطارئة (CFP)، وعملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي والمالي الشاملة.

يمكن استخدام عناصر مهمة في ILAAP مثل أهداف النمو والربحية، وتحليل السيناريوهات، واختبارات التحمل في وضع خطط الأعمال، والسياسات الإدارية، وقرارات التسعير. كما يمكن أن يتضمن ذلك بيانًا لفلسفة التشغيل الفعلية واستراتيجية إدارة السيولة، وكيفية ارتباط ذلك بـ ILAAP المقدمة.