Skip to main content

ملحق 9

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ

تعهدات الاستثمار الجماعية، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى17

على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات حتى عندما يكون هناك هيكل يفصل بين البنك والتعرضات، أي حتى عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان لديه هو نفسه تعرضات على أصول (يُشار إليها فيما بعد باسم «الأصول المرجعية»). ويجب على البنوك تحديد قيمة التعرض (أي المبلغ المستثمر في هيكل معين) على أطراف مقابلة محددة باتباع النهج الموضح أدناه. وتشمل هذه الهياكل الصناديق وعمليات التوريق والهياكل الأخرى ذات الأصول المرجعية.

تحديد الأطراف المقابلة ذات الصلة التي يجب أخذها في الحسبان:

يجوز للبنك تعيين قيمة التعرض على أنها تعرض على الهيكل نفسه (يعرف بأنه طرف مقابل مُستقل) إذا استطاع إثبات أن قيمة تعرض البنك على كل أصل مرجعي للهيكل أقل من 0,25 % من قاعدة رأس المال المؤهل، مع الأخذ في الحسبان فقط تلك التعرضات على الأصول المرجعية التي تنتج من الاستثمار في الهيكل نفسه وباستخدام قيمة التعرض المحسوبة وفقًا للقسمين أدناه من هذا الملحق تحت العنوانين «الهيكل الذي يتساوى فيه المستثمرون جميعًا» و«الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الأولوية بين المستثمرين». (وفقًا للتعريف، سيتم اجتياز هذا الاختبار المطلوب إذا كانت استثمارات البنك بالكامل في الهيكل أقل من 0,25 % من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك.) وفي هذه الحالة، ليس على البنك فحص الهيكل لتحديد الأصول المرجعية.

يجب على البنك فحص الهيكل لتحديد الأصول المرجعية التي تكون قيمة التعرض الأساس لها تساوي 0,25% أو أكثر من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الطرف المقابل المرتبط بكل أصل من هذه الأصول المرجعية، بحيث يمكن إضافة هذه التعرضات الأساسية إلى أي تعرض آخر مباشر أو غير مباشر على الطرف المقابل نفسه. وفيما يتعلق بقيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية التي تقل عن 0.25% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك، فيمكن تعيينها على أنها تعرض على الميكل نفسه (أي يسمح بالفحص الجُزئي).

إذا كان البنك غير قادرعلى تحديد الأصول المرجعية للهيكل:

  • عندما لا يتجاوز إجمالي مبلغ تعرض البنك 0.25% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك، فيجب على البنك تعيين إجمالي قيمة التعرض (الناتجة من استثماراته) على أنها تُعرض على الهيكل نفسه.
  • فيما عدا ما سبق، يجب على البنك تحديد إجمالي قيمة التعرض على أنه تعرض على عميل افتراضي غير معرّف، 

ويجب على البنك جمع التعرضات غير المعرفة كلها لتكون بمثابة تعرضات على طرف مقابل واحد (عميل افتراضي غير معرّف)، وتُطبق على هذه التعرضات حدود التعرضات الكبيرة.

عندما يكون منهج الفحص غير مطلوب وفقًا للمعايير المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه من هذا الُملحق، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن اعتبارات المراجحة التنظيمية لم تؤثر في قرار إجراء الفحص من عدمه، على سبيل المثال: إثبات أن البنك لم يتهرب من تطبيق حدود التعرضات الكبيرة من خلال الاستثمار في العديد من المعاملات الفردية غير الجوهرية ذات أصول مرجعية مُتطابقة.

حساب التعرضات الأساسية، قيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية:

إذا لم تكن هناك حاجة لتطبيق منهج الفحص، فيجب أن يكون تعرض البنك على الهيكل هو القيمة الاسمية الذي يستثمرها البنك في الهيكل.

الهيكل الذي يتساوى فيه المُستثمرون جميعًا (مثل: وتعهدات الاستثمار الجماعية ):

عندما يكون منهج الفحص مطلوبًا وفقًا للفقرات أعلاه، فإن قيمة التعرض المحددة على الطرف المقابل تساوي حصة البنك النسبية في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل المرجعي في الهيكل، وبالتالي، فالبنك الذي يمتلك حصة 1% من الهيكل الذي يستثمر في20% أصلًا تبلغ قيمة كل أصل منها 5، يجب أن يُحدد تعرضًا قدره 0,05 لكل طرف من الأطراف المقابلة. ويجب إضافة التعرض على طرف مقابل إلى أي تعرضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة للبنك على ذلك الطرف المقابل.

الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الأولوية بين المستثمرين (مثل: آليات التوريق):

عندما يكون منهج الفحص مطلوبًا وفقًا للفقرات أعلاه، يتم قياس قيمة التعرض على طرف مقابل لكل شريحة داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخسائر بين المستثمرين في الشريحة الواحدة. ولحساب قيمة التعرض على الأصل المرجعي، يجب على البنك اتباع ما يلي:

  • أولًا: النظر إلى القيمة الأقل بين قيمة الشريحة التي يستثمر فيها البنك والقيمة الاسمية لكل أصل مرجعي ضمن محفظة الأصول المرجعية.
  • ثانيًا: تطبيق الحصة النسبية لاستثمار البنك في الشريحة على القيمة المحددة في الخطوة الأولى أعلاه.

تحديد المخاطر الإضافية:

يجب على البنوك تحديد الأطراف الثالثة التي قد تشكل مخاطر إضافية متأصلة في الهيكل نفسه وليس في الأصول المرجعية. ويمكن أن تكون مثل هذه الأطراف عامل خطر لأكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن أمثلة الأدوار التي تؤديها الأطراف الثالثة:

المنشئ، ومدير الصندوق، ومقدم السيولة، ومقدم الحماية الائتمانية.

 

يترتب على تحديد المخاطر الإضافية أمرين:

  • الأمر الأول هو أن على البنوك ربط استثماراتها في تلك الهياكل بعامل مشترك للمخاطر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة. في مثل هذه الحالات، يُنظر إلى المدير على أنه طرف مقابل مستقل، بحيث يُخضع مجموع استثمارات البنك في جميع الصناديق التي يديرها هذا المدير لحدود التعرضات الكبيرة، وتكون قيمة التعرض هي القيمة الإجمالي لمختلف الاستثمارات. ولكن في حالات أخرى، قد لا تشكل هوية المدير مخاطر إضافية، ومن ذلك على سبيل المثال: إذا كان الإطار القانوني الذي يضبط تنظيم صناديق معينة يتطلب الفصل بين الكيان القانوني الذي يدير الصندوق والكيان القانوني الذي يحتفظ بأصول الصندوق. وفي حالة منتجات التمويل المهيكلة، فإن مقدم السيولة أو الراعي للبرامج قصيرة الأجل (الأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأدوات الاستثمار المهيكلة) قد يستدعي النظر إليه على أنه عامل إضافي للمخاطر (وتكون قيمة التعرض هي المبلغ المستثمر). وعلى غرار ذلك، في المعاملات الاصطناعية (المركبة)، قد يشكل مقدمو الحماية (بائعو الحماية عن طريق عقود مبادلة المخاطر الائتمانية أو الكفالات) مصدرًا إضافيًا للمخاطر وعاملًا مشتركًا لهياكل مختلفة مترابطة (في هذه الحالة، تتوافق قيمة التعرض مع قيمة النسبة المئوية للمحفظة المرجعية).
  • الأمر الثاني هو أن البنوك قد تضيف استثماراتها (الموضوعة في مجموعة من الهياكل المرتبطة بطرف ثالث الذي يشكل عاملًا مشتركًا للمخاطر) إلى تعرضاتها الأخرى (مثل: القرض) على ذلك الطرف الثالث. وعلى البنوك أن تدرس كل حالة على حدة بحيث تنظر في السمات المميزة للهيكل ودور الطرف الثالث لتحدد ما إذا كان يجب إضافة التعرضات على هذه الهياكل إلى أي تعرضات أخرى على الطرف الثالث. ففي المثال الذي يتحدث عن مدير الصندوق، قد لا يكون جمع التعرضات معًا ضروريًا لأن السلوك الاحتيالي المحتمل قد لا يؤثر بالضرورة في سداد القرض. وقد يختلف التقييم في حالة نشوء مخاطر الاستثمار في الهياكل نتيجة تعثر الطرف الثالث، فعلى سبيل المثال: في حالة مقدم الحماية الائتمانية، يكون مصدر المخاطر الإضافية للبنك الذي يستثمر في هيكل ما هو تعثر مقدم الحماية الائتمانية. ويجب على البنك إضافة الاستثمار في الهيكل إلى العرض المباشر على مقدم الحماية الائتمانية لأن كلا التعرضين قد يتحولان إلى خسائر في حالة تعثر مقدم الحماية الائتمانية في السداد (قد يؤدي تجاهل الجزء المغطى من التعرضات إلى حالة غير مرغوب فيها تتضمن تعرضات ذات مخاطر تركز عالية على مُصدري الضمانات أو مقدمي الحماية الائتمانية).

من المتصور أن يأخذ البنك في الحسبان أن وجود أكثر من طرف ثالث قد يؤدي إلى مخاطر إضافية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك تحديد التعرض الناتج من الاستثمار في الهياكل ذات الصلة لكل طرف من الأطراف الثالثة.

 

الشرط المنصوص عليه في قسم «حساب التعرضات الأساسية، قيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية» في هذا الملحق للتعرف على المخاطر الهيكلية المتأصلة في الهيكل عوضًا عن المخاطر الناشئة عن التعرضات الأساسية، يُعد مستقلًا عن أي نتيجة يخلص إليها التقييم العام للمخاطر الإضافية.


17 انظر الفقرات 72-83 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.