Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك في هذا القسم وصف المخاطر المتعلقة بالسيولة، وكيف تم وضعها، والموافقة عليها، ورصدها، والإبلاغ عنها، وكيف يتم التواصل بشأنها في جميع أنحاء البنك. يجب أن تغطي البنوك، على الأقل، المجالات الرئيسية التالية:
1.
عرض كامل وواضح لرغبة البنك للمخاطر المتعلقة بالسيولة ومناقشة سبب كون هذه الرغبة مناسبة.
2.
مناقشة كيفية استخدام المخاطر المتعلقة بالسيولة لتعريف وتقييم مستويات السيولة والحدود، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
-
عرض شامل لجميع حدود إدارة مخاطر السيولة ذات الصلة المستمدة من المخاطر ومناقشة كيفية دعم الحدود لرغبة المخاطر.
-
حدود لكل من محركات مخاطر السيولة التي يقيمها البنك. مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحدود لن تكون بالضرورة كمية؛ فبعضها قد يكون نوعيًا ويصف مقاييس المخاطر الذاتية.
-
عرض موجز لرغبة البنك للمخاطر وحدود مخاطر السيولة، أي حدود المراقبة في تواريخ دورية المستخدمة للإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيان كيفية انعكاس حدود السيولة في تقارير مؤسسة النقد.
-
عرض موجز للحدود والمراكز مقابل الحدود في بيئات السيولة "العادية" و"المضغوطة"، مع مناقشة كاملة وشاملة للمراكز مقابل الحدود.
Book traversal links for 6.1 Liquidity Risk Appetite