Skip to main content

ج. تنسيق المحتوى والتقارير

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن تتضمن وثيقة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) على الأقل الأقسام التالية: