Skip to main content

الملحق هـ. طرق تسليم استخبارات التهديدات

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات الأعضاء إنشاء آلية تسليم استخبارات التهديدات التي يتم إنتاجها والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

  • نشرات التهديدات السيبرانية التي تتضمن معلومات عن التهديدات السيبرانية التي قد تكون مفيدة للمؤسسات
  • تنبيهات بسيطة يتم إرسالها عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني
  • تقارير مفصلة غنية بالتحليلات والجداول والأرقام والرسومات والوسائط المتعددة
  • موجزات البيانات التي يمكن قراءتها آليًا استنادًا إلى تدوين استخبارات التهديدات المنظمة المعيارية المملوكة أو المفتوحة، وذلك لإدارة المعلومات الأمنية والأحداث، وبرامج مكافحة الفيروسات، وجدران الحماية، وأنظمة منع التسلل، وأنظمة كشف التسلل، وأدوات التحليل الجنائي
  • مخرجات مصممة خصيصًا للأنظمة الداخلية
  • واجهات برمجة التطبيقات التي تتيح الاتصال المباشر بالنظام لأغراض الاستعلام أو الاسترجاع
  • بوابات إلكترونية آمنة على الإنترنت توفر إمكانية الوصول عند الطلب إلى قاعدة بيانات محدثة لمعلومات التهديدات ومجموعة من الوظائف التحليلية التي يمكن أن تكون أساسية بدءًا من الاستعلامات البسيطة إلى التنقيب عن البيانات الأكثر تعقيدًا