Book traversal links for 5.6 Review and Independent Validations
6.5 المراجعة والتحقيقات المستقلة
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يخضع الـ ILAAP لمراجعة داخلية منتظمة، مرة واحدة على الأقل في السنة، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار: | |
1. | الجوانب النوعية والكمية، بما في ذلك، على سبيل المثال، استخدام نتائج الـ ILAAP، قواعد اختبارات التحمل، التقاط المخاطر، وعملية تجميع البيانات. |
2. | إنشاء عملية محددة لضمان التعديل الاستباقي للـ ILAAP لأي تغييرات جوهرية تحدث، مثل الدخول إلى أسواق جديدة، تقديم خدمات جديدة، عرض منتجات جديدة، أو تغييرات في هيكل البنك. |
3. | إجراء اختبارات عكسية كافية وقياس أداء نتائج الـ ILAAP والافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال، تخطيط السيولة، السيناريوهات، وكمية المخاطر. |
4. | إجراء تقييم مستقل منتظم لأساليب قياس مخاطر الـ ILAAP، مع مراعاة جوهرية المخاطر المقاسة وتعقيد أسلوب قياس المخاطر. يجب أن تُعرض الاستنتاجات العامة لعملية التقييم على الإدارة العليا ومجلس الإدارة، وتستخدم في المراجعة المنتظمة وتعديل أساليب القياس، وتؤخذ في الاعتبار عند تقييم كفاية السيولة. |