Skip to main content

4.5 قياس المخاطر الشاملة

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تضمن خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) أن المخاطر التي يتعرض لها البنك أو قد يتعرض لها يتم قياسها بشكل كافٍ. يُطلب من البنك القيام بما يلي: 
 
1.تنفيذ منهجيات قياس المخاطر التي تتناسب مع ظروف البنك الفردية، أي أنه من المتوقع أن تكون متوافقة مع شهية البنك للمخاطر، وتوقعات السوق، ونموذج العمل، وملف المخاطر، والحجم، والتعقيد.
2.تحديد أرقام المخاطر بشكل محافظ كافٍ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة.
 
3.ضمان الكفاية والاتساق في اختيار منهجيات قياس المخاطر.
 
4.التأكد من أن المعلومات والافتراضات الرئيسية تغطي، من بين أمور أخرى، مستويات الثقة وفرضيات توليد السيناريوهات.