يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
5.1 حوكمة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP)
الرقم: 42012157
التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1
الحالة: نافذ
Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تظل عملية خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك. يجب أن تكون ILAAP متكاملة بشكل جيد في عمليات البنك وثقافة اتخاذ القرار. في هذا الصدد، يُطلب من البنوك التأكد مما يلي:
1.
يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن تنفيذ ILAAP، ويجب على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه الموافقة على إطار حوكمة ILAAP مع تخصيص واضح وشفاف للمسؤوليات، مع الالتزام بفصل الوظائف. يجب أن يتضمن إطار الحوكمة نهجًا واضحًا للمراجعة الداخلية المنتظمة والتحقق من ILAAP.
2.
يجب أن يتم الموافقة على جميع العناصر الرئيسية لـ ILAAP من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه، وأن تكون متوافقة مع شهية المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة، ومع نهج البنك في قياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل.
3.
يُطلب من مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة، والإدارة العليا، واللجان المعنية مناقشة والتحدي بشكل فعال لـ ILAAP.
4.
كل عام، يُطلب من مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة تقديم تقييمهم لكفاية السيولة للبنك، مدعومًا بنتائج ILAAP وأي معلومات ذات صلة أخرى، من خلال مراجعة والموافقة على ILAAP الخاصة بالبنك.