Skip to main content

5.1 حوكمة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP)

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تظل عملية خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك. يجب أن تكون ILAAP متكاملة بشكل جيد في عمليات البنك وثقافة اتخاذ القرار. في هذا الصدد، يُطلب من البنوك التأكد مما يلي: 
 
1.يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن تنفيذ ILAAP، ويجب على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه الموافقة على إطار حوكمة ILAAP مع تخصيص واضح وشفاف للمسؤوليات، مع الالتزام بفصل الوظائف. يجب أن يتضمن إطار الحوكمة نهجًا واضحًا للمراجعة الداخلية المنتظمة والتحقق من ILAAP.
 
2.يجب أن يتم الموافقة على جميع العناصر الرئيسية لـ ILAAP من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه، وأن تكون متوافقة مع شهية المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة، ومع نهج البنك في قياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل.
 
3.يُطلب من مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة، والإدارة العليا، واللجان المعنية مناقشة والتحدي بشكل فعال لـ ILAAP.
 
4.كل عام، يُطلب من مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة تقديم تقييمهم لكفاية السيولة للبنك، مدعومًا بنتائج ILAAP وأي معلومات ذات صلة أخرى، من خلال مراجعة والموافقة على ILAAP الخاصة بالبنك.