Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
i.
هذه الإرشادات تنطبق على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية.
ii.
تعتبر خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) عملية داخلية بالدرجة الأولى، وتظل مسؤولية البنوك الفردية تنفيذها بطريقة متناسبة وموثوقة. يجب أن تكون خطط ILAAP الخاصة بالبنك متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.
Book traversal links for 3. Scope and Proportionality