Book traversal links for 3. Scope and Proportionality
3. نطاق ونسبة
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أ. تنطبق هذه الإرشادات على جميع البنوك المحلية المرخصة والعميلة في المملكة العربية السعودية.
ب. إن عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية هي في المقام الأول إجراء داخلي. ويقع على عاتق كل بنك مسؤولية تنفيذ عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بطريقة تناسبه وتكون ذات مصداقية. يجب أن تعكس تصميم وتنفيذ عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.