Skip to main content

الملحق ب. مجالات التحليل

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات المالية أن تضع متطلبات استخبارات التهديدات بناءً على مجالات التحليل المختلفة ذات الصلة بأولويات أعمالها. وقد تختلف مجالات التحليل هذه باختلاف المؤسسات المالية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • الجغرافيا السياسية: يشمل ذلك متطلبات تحديد الأحداث الجيوسياسية التي قد تحدد هجومًا أمنيًا سيبرانيًا ضمن نطاق التحليل، مثل الحملات العالمية الكبيرة التي تنفذها الجهات الفاعلة في مجال التهديد، وحوادث الأمن السيبراني السابقة الهامة ذات الصلة، وما إلى ذلك.
  • جهة التهديد: يتضمن ذلك متطلبات تحديد جهات التهديد الرئيسية التي يجب أن تركز عليها المؤسسة بشكل خاص.
  • ناقلات التهديد: يتضمن ذلك متطلبات تحديد أساليب الهجوم ذات الصلة (مثل ناقلات الوصول الأولية، وما إلى ذلك).
  • التقنية: يتضمن ذلك متطلبات تقييم الهجمات المحتملة ضد التقنيات التي تعتمد عليها المؤسسة.
  • الصناعة: يشمل ذلك متطلبات تحديد الهجمات المحتملة ضد الصناعات ذات الصلة بالمؤسسة (مثل الأطراف الخارجية في سلسلة التوريد أو البنية التحتية الحيوية الوطنية).