Skip to main content

المبدأ 17: تحديد البرمجيات الخبيثة والأدوات

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات المالية تحديد البرمجيات الخبيثة والأدوات أثناء الهجوم، بالإضافة إلى إجراء تصنيف عام لها لاستخدامها على المستوى المؤسسي (مثل حصان طروادة المصرفي، برمجيات الفدية، إلخ). ويمكن للمؤسسات المالية الحصول على معلومات بشأن الأنواع المختلفة من البرمجيات الخبيثة والأدوات التي تستخدمها جهات التهديد باستخدام مصادر مختلفة، مثل مؤشرات الاختراق وشبكة الإنترنت المظلمة، وشبكة الإنترنت العميقة، والاستخبارات مفتوحة المصدر، ومستودعات الشيفرات البرمجية، ومنصات مشاركة المعلومات، وما إلى ذلك.