Skip to main content

المبدأ 16: تحديد التكتيكات والتقنيات والإجراءات

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات المالية تحليل المعلومات التي تم جمعها من المصادر المتعلقة بجهات التهديد أو الأدوات أو البرمجيات الخبيثة ذات الصلة لتحديد التقنيات والتكتيكات والإجراءات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعتمد المؤسسات المالية تصنيفاً للهجمات وتصنيفاً لهذه التكتيكات والتقنيات والإجراءات (مثل MITRE ATT&CK). واستناداً إلى التصنيف المحدد، يجب أن يقوموا بوضع ملفات تعريف لسلوكيات جهات التهديد وتحديد الأساليب التي تستخدمها جهات التهديد. كما يجب أن تعتمد المؤسسات المالية أيضاً على مؤشرات الاختراق لتحديد هذه التكتيكات والتقنيات والإجراءات.