Skip to main content

المبدأ 11: دمج استخبارات التهديدات السيبرانية

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على المؤسسات المالية النظر في دمج استخبارات تقنية المعلومات في تقييمات الوعي الظرفي واختبارات فريق محاكاة الاختراق بما يتماشى مع "إطار عمل محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية للمؤسسات المالية".

وسيساعد الدمج ضمن أنشطة الوعي الظرفي في بناء فهمًا استراتيجيًا للحوادث السيبرانية، على سبيل المثال، تحديد جهات التهديد، والاتجاهات في أنشطتها، وأهدافها. إضافةً إلى ذلك، سيوفر فهمًا تكتيكيًا للأحداث أو المواقف في الفضاء السيبراني وسيسهل اتخاذ القرارات الفعالة والكفؤة في أوقات الأزمات.

يجب على المؤسسات المالية أيضًا أن تأخذ في الاعتبار أن دمج استخبارات التهديدات السيبرانية في أنشطة تقييمات فريق محاكاة الاختراق من شأنه أن يساعد في الحصول على فهم أفضل لكيفية وصول المهاجمين السيبرانيين إلى الشبكات والبيانات الحساسة. ويمكن أن يساعد ذلك في التحقق من صحة الوضع الأمني للمؤسسة والمساعدة وفي وضع تحسينات العمليات في سياقها عبر تسليم المزيد من الاستخبارات حول المخاطر السيبرانية وتأثيرها المحتمل وخيارات المعالجة.