Skip to main content

7. رفع التقارير.

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك تقديم تقرير للبنك المركزي السعودي بجميع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة التي تتجاوز نسبتها 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنوك بالصيغة الموضحة في الملحق 1

يجب تقديم التقرير أعلاه إلى البنك المركزي السعودي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.