Skip to main content

4. الحوكمة وإدارة المخاطر

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مراقبة ارتباطات البنك مع الأطراف ذوي العلاقة واعتماد السياسات التي تحكم تعاملات البنك وارتباطاته مع الأطراف ذوي العلاقة  ويجب على المجلس مراجعة هذه السياسات، سنويًا على الأقل، وضمان فعاليتها ومناسبتها لمستوى المخاطر المقبول وسجل المخاطر ورأس المال وحجم الميزانية العمومية ومستوى تعقيد أنشطة البنك.
 
2.يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات بشأن التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة.
3.يجب على البنك وضع أنظمة وضوابط فعَّالة لتحديد تعرضات/تعاملات البنك للأطراف ذوي العلاقة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات/التعاملات بشكل ربعي على الأقل.
4.يجب قياس التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة دون أي تفضيل أو تحيز. ويجب أن تتماشى هذه التعرضات/التعاملات الائتمانية مع سياسة البنك وإجراءاته الائتمانية وكذلك مع سياساته وإجراءاته بشأن التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة.
5.يجب على مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس الموافقة على أي تعرضات/تعاملات للأطراف ذوي العلاقة أو أي تغيير في شروط تلك التعرضات/التعاملات. وعند النظر في أي مقترح إقراض لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي أطراف مرتبطة بهم، يجب على مجلس الإدارة ضمان عدم مشاركة العضو المعني في المناقشات التي تخص المقترح وألا يكون له دور في اتخاذ القرار.
6.يجب على البنك وضع إجراءات تمنع مشاركة الأطراف المستفيدة من أي تعرضات/تعاملات ائتمانية في عملية معالجة تلك التعرضات/التعاملات أو اعتمادها.
7.تستثنى من هذه القواعد أي تسهيلات يمنحها البنك لكبار الإداريين أو أعضاء الإدارة العليا ضمن عقود التوظيف أو حزم المكافآت.