يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 01 2023 - Jan 03 2023 To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يتناول التقرير جميع الإجراءات التي اتخذها البنك للامتثال لقواعد البنك المركزي أو اللوائح ذات الصلة. يجب أن يحتوي على الأقل على المعلومات التالية:
1.
تكوين لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك الأسماء، المؤهلات، الوضع (سواء كانوا مساهمين، مستقلين، أو غير تنفيذيين) وشروط مرجعية اللجنة؛
2.
تأكيد بأن البنك قد وضع سياسة مكافآت للإدارة العليا بموافقة الجمعية العامة، وسياسة مكافآت لجميع الموظفين الآخرين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. يجب إرفاق السياسات بالتقرير؛
3.
تأكيد بأن جميع عقود العمل التي تم التفاوض عليها أو إعادة التفاوض عليها بعد إصدار قواعد البنك المركزي تتماشى مع هذه القواعد. كما يجب تقديم معلومات حول عدد العقود، إن وجدت، التي كانت سارية عند إصدار قواعد البنك المركزي ولكن لا تزال غير متوافقة مع هذه القواعد مع الأسباب لذلك والجدول الزمني لتسويتها؛
4.
تفاصيل التدابير المتخذة لضمان الامتثال لهذه القواعد من قبل شركات البنك الفرعية وأسماء ومواقع جميع تلك الشركات والفروع التي تم تطبيق هذه القواعد عليها؛
5.
فئات الموظفين وعددهم التي تنطبق عليها التدابير المتخذة لتنفيذ قواعد البنك المركزي. يجب أن تشمل هذه الفئات من الموظفين، على سبيل المثال، الإدارة العليا، الموظفين المشاركين في أنشطة تحمل المخاطر كما هو محدد في سياسة المكافآت، الموظفين العاملين في وظائف الرقابة، الموظفين الآخرين في البنك والموظفين المتعاقدين/مقدمي الخدمات (المشاركين في أنشطة تحمل المخاطر المادية نيابة عن البنك، إذا كان ذلك مسموحًا بموجب قواعد البنك المركزي بشأن التعاقد الخارجي). يجب تقديم تعريفات لكل فئة من هؤلاء الموظفين بالتفصيل؛
6.
سرد التغييرات المادية حتى الآن في ممارسات المكافآت للبنك/الشركات الفرعية منذ تنفيذ هذه القواعد. يجب توضيح كل من هذه التغييرات مع معلومات داعمة؛
7.
وصف/الإشارة إلى الإفصاحات المقدمة في التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك فيما يتعلق بإطار إدارة المخاطر، الضوابط الداخلية وسياسة وممارسات المكافآت؛
8.
تأكيد بأن البنك قد أنشأ ترتيبات امتثال مناسبة من خلال طلب الالتزام من موظفيهم بعدم استخدام استراتيجيات التحوط الشخصية أو التأمين المرتبط بالمكافآت والمسؤولية لتقويض تأثيرات توافق المخاطر المدمجة في ترتيبات مكافآتهم؛
9.
يجب تعداد أي مسائل غير متوقعة تم مواجهتها حتى الآن في تنفيذ هذه القواعد؛
10.
تفاصيل الخطوات المخطط لها للنصف القادم من السنة لمزيد من تحسين ممارسات المكافآت.
Book traversal links for Appendix-I: Coverage of the Compliance Report