Skip to main content

5.3 المراجعة الإشرافية

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2023 - May 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

60.من المتوقع أن تستخدم البنوك هذه القواعد في تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن سياسات وممارسات المكافآت كجزء من خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP).
 
61.في حالة وجود نواقص مادية في هذه القواعد أو في سياسات البنك، يمكن لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توجيه البنك المعني لتصحيح هذه النواقص وقد تفرض أيضًا متطلبات إضافية لرأس المال أو السيولة لهذا البنك. كما قد تفرض ساما غرامة أو أي تدابير ضرورية أخرى في حالة حدوث انتهاكات خطيرة.
 
62.إذا لزم الأمر، يمكن لساما تقييد المكافآت المتغيرة الإجمالية للبنك كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الصافية عندما تكون غير متوافقة مع الحفاظ على قاعدة رأس مال أو سيولة سليمة أو مع ممارسات إدارة المخاطر السليمة. بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض ساما أيضًا حدودًا معينة وقيودًا على هيكل مكافآت البنك وأشكالها وتأجيلها.