يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 01 2023 - Jan 03 2023 To view other versions open the versions tab on the right
56.
يُطلب من البنوك تقديم تقرير امتثال نصف سنوي إلى البنك المركزي يتضمن تقييمًا لممارسات المكافآت الحالية للبنك ومواءمتها مع هذه القواعد؛ من خلال التأكيد على الامتثال الكامل أو إبراز الفجوات إلى جانب خطة عمل (كيفية تغطية الفجوة، الأشخاص/الإدارة المسؤولة وتاريخ الاستهداف) بالإضافة إلى تحديثات حول تقدم خطة العمل حتى يتم تغطية جميع الفجوات. يجب أن يتضمن التقرير البنود المذكورة في الملحق الأول.
57.
يجب على البنوك تقديم، مع تقرير الامتثال، المعلومات التالية حول جميع أنواع المكافآت:
أ.
تفاصيل إجمالي المكافآت بما في ذلك تقسيم المكافآت الثابتة والمتغيرة، وتعديلات المكافآت وفقًا للملحق الثاني؛
ب.
تفاصيل مكافآت أعلى 12 موظفًا من حيث التعويض في البنك وفقًا للملحق الثالث.
58.
يجب على البنوك تقديم تقرير الامتثال نصف السنوي للنصف الثاني من العام قبل 31 مارس، وللنصف الأول من العام قبل 31 أغسطس.
59.
يجب على البنوك تقديم نتائج المراجعة السنوية للمكافآت، وأي إجراءات ناتجة عنها قبل 31 مارس من كل عام.