Skip to main content

2.5 تقرير الامتثال

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2023 - Jan 03 2023
To view other versions open the versions tab on the right

56.يُطلب من البنوك تقديم تقرير امتثال نصف سنوي إلى البنك المركزي يتضمن تقييمًا لممارسات المكافآت الحالية للبنك ومواءمتها مع هذه القواعد؛ من خلال التأكيد على الامتثال الكامل أو إبراز الفجوات إلى جانب خطة عمل (كيفية تغطية الفجوة، الأشخاص/الإدارة المسؤولة وتاريخ الاستهداف) بالإضافة إلى تحديثات حول تقدم خطة العمل حتى يتم تغطية جميع الفجوات. يجب أن يتضمن التقرير البنود المذكورة في الملحق الأول.
 
57.يجب على البنوك تقديم، مع تقرير الامتثال، المعلومات التالية حول جميع أنواع المكافآت:
 
 أ.تفاصيل إجمالي المكافآت بما في ذلك تقسيم المكافآت الثابتة والمتغيرة، وتعديلات المكافآت وفقًا للملحق الثاني؛
 
 ب.تفاصيل مكافآت أعلى 12 موظفًا من حيث التعويض في البنك وفقًا للملحق الثالث.
 
58.يجب على البنوك تقديم تقرير الامتثال نصف السنوي للنصف الثاني من العام قبل 31 مارس، وللنصف الأول من العام قبل 31 أغسطس.
 
59.يجب على البنوك تقديم نتائج المراجعة السنوية للمكافآت، وأي إجراءات ناتجة عنها قبل 31 مارس من كل عام.