Skip to main content

5.2 سياسة المكافآت

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

17.يجب أن يكون لدى البنوك سياسة مكتوبة للمكافآت للإدارة العليا معتمدة من الجمعية العامة، وسياسة مكافآت لجميع الموظفين الآخرين معتمدة من مجلس الإدارة. يجب أن تضمن سياسة المكافآت تحقيق الإدارة الحذرة للمخاطر المرتبطة بالمكافآت.
 
18.يجب تصميم سياسة المكافآت لجذب الموظفين ذوي الجودة العالية والاحتفاظ بهم، ممن يمتلكون المعرفة والمهارات والخبرة الكافية لإدارة أعمال البنك بفعالية.
 
19.يجب أن تغطي سياسة المكافآت، من بين أمور أخرى، المجالات التالية:
 
 أ.أهداف نظام المكافآت (مع التركيز على تعزيز إدارة المخاطر الفعالة وتحقيق السلامة والاستقرار المالي للبنك).
 
 ب.يجب أن تغطي السياسة جميع المستويات والفئات الوظيفية للموظفين سواء كانوا دائمين أو بعقود، وكذلك الترتيبات الخارجية مع مزودي الخدمات من الأطراف الثالثة.
 
 ج.الهيكل العام لنظام المكافآت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ربط المكافآت بالأداء ومواءمة المكافآت مع تحمل المخاطر).
 
 د.محددات مزيج مكونات المكافآت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المكونات الثابتة والمتغيرة؛ النقدية، الأسهم، والمزايا غير النقدية الأخرى).
 
 ه.وصف وتفاصيل الامتيازات الرئيسية التي ستكون جزءًا من المكافآت.
 
 و.مصفوفة الصلاحيات التي توضح حدود الموافقة للإدارة على المكافآت وأي قيود تتطلب موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت.
 
 ز.وصف واضح لمسؤوليات وظائف الرقابة، وكذلك الموارد البشرية، فيما يتعلق بالمشاركة في تصميم سياسات المكافآت المناسبة، وتطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بالمخاطر والسلوك، وتحديد ومراقبة والإبلاغ عن سوء السلوك.
 
 ح.المعايير المستخدمة لتحديد القيمة المخصصة للأسهم فيما يتعلق بالمكافآت.
 
20.لا ينبغي أن تستند سياسة المكافآت إلى ممارسات الصناعة فقط، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار نموذج الأعمال والوضع المالي والأداء التشغيلي وآفاق الأعمال للبنك.
 
21.يجب أن تكون مراجعة سياسة المكافآت لتقييم كفايتها وفعاليتها جزءًا لا يتجزأ من إطار إدارة المخاطر في البنك.