Skip to main content

4.2 سوء السلوك

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

15.يجب على البنوك أن تضع تعريفًا داخليًا لسوء السلوك بناءً على خصائصها وقيمها وأعمالها، مما يعزز الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية ومعايير السلوك الداخلي والأخلاقي.
 
16.يجب أن تعكس بيانات شهية المخاطر الخاصة بالبنك قيمًا ومعايير سلوكية واضحة ومفهومة جيدًا، يتم تخصيصها وتصعيدها إلى الوحدات التجارية الفردية وأخذها بعين الاعتبار عند تقييم الأداء وإمكانية الترقية. يجب أن يكون الأفراد مسؤولين عن ضمان أن سلوكهم الشخصي يتماشى مع هذه المعايير.