Skip to main content

6.6 مشاركة الدروس المستفادة

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يتمثل أحد الأنشطة المهمة في مرحلة الدروس المستفادة في تقديم تقرير موجز مجهول الهوية عن اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية الذي تم تنفيذه، والذي يمكن مشاركته مع لجان المؤسسات الأعضاء مثل نظام معلومات استمرارية الأعمال.

كما تسهم مشاركة التقرير الموجز والدروس المستفادة في مساعدة المؤسسات الأعضاء الأخرى على بناء المعرفة والخبرة التي تحتاجها لتحسين صمودها السيبراني. 
 

ملاحظة. وينبغي أن تقتصر مشاركة التقرير والدروس المستفادة على ما يتفق عليه مع المجتمع المغلق (أي العناوين المحددة) وضمن حدود بروتوكول الاتصال المتفق عليه.
 
ومن خلال تنفيذ الدروس المستفادة داخل المؤسسات الأعضاء ذاتها على مستوى القطاع، سوف يتحسن الصمود السيبراني للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية بشكل عام، بغض النظر عما إذا كانت هذه المؤسسات الأعضاء أساسية في القطاع أم لا.