Skip to main content

5.6 تصحيح الثغرات الأمنية المحددة

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

عقب الانتهاء من تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية، يجب على المؤسسة العضو، (أي من خلال الفريق الأبيض) البدء في تنفيذ أنشطة التصحيح المتفق عليها ومعالجة الثغرات الأمنية المحددة.

ويجب على للمؤسسة العضو أن ترصد التقدم المحرز في الإصلاح الفعلي لضمان تفعيل القدرات المحسنة واستغلالها في الوقت المناسب. ويتعين كذلك على المؤسسة العضو ضمان إطلاع لجنة الأمن السيبراني (وإذا لزم الأمر الإدارة العليا) بشكل دوري بشأن التقدم المحرز في إجراءات التصحيح المخطط لها، وأن تطلب الدعم اللازم إذا ارتأت عدم سير أنشطة التصحيح كما هو متوقع.