Skip to main content

2.5 تنفيذ خطة محاكاة الهجمات السيبرانية

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يبدأ مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية في تنفيذ تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية باتباع السيناريوهات المتفق عليها وضد الأصول أو الوظائف الحرجة (المعلومات) التي تم اختيارها مسبقاً. ويُذكر أن السيناريوهات المتفق عليها ليست ملزمة بشكل صارم، فهي مجرد مخطط عام، وقد لا تتوافق بشكل كامل مع البيئة التشغيلية الفعلية التي تتم مواجهتها أثناء مرحلة التنفيذ. ومع ذلك، يجب على مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية إبلاغ قائد الفريق الأبيض والفريق الأخضر بالتعديلات المقترحة في السيناريوهات. ويجب السماح بالانحراف عن السيناريوهات الأولية ويكون ذلك مرغوباً فيه في حالة مواجهة العقبات.

ويجب على مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية تطبيق خبراتهم وإبداعهم لتطوير طرق أو حلول بديلة من أجل الوصول إلى الأصول أو الوظائف الحرجة (المعلومات) المحددة. ومن الأهمية بمكان أن يظل مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية على اتصال وثيق مع كل من الفريقين الأخضر والأبيض ويطلعهم باستمرار على التقدم المحرز أثناء اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية – وذلك وفقاً لعدد مرات التحديث التي تم الاتفاق عليه أثناء جلسة انطلاق العمل، أو يتم إخطارهم على الفور في حالة التصعيد أو الأحداث أو الحوادث الخطيرة.