Skip to main content

1.1 الخلفية

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

ستُحل هذه القواعد الخاصة بمكافآت البنوك محل القواعد الحالية المتعلقة بممارسات التعويض الصادرة بموجب التعميم رقم 26194/BCS/12580 بتاريخ 3 مايو 2010م. قام البنك المركزي  بتحديث هذه القواعد بهدف معالجة مخاطر سوء السلوك التي قد ترتبط بالممارسات غير السليمة للمكافآت.