Skip to main content

3.3 اختيار مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يقوم الفريق الأخضر بتعيين مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية (الفريق الأحمر)، الذي تم اختياره مسبقاً لتنفيذ محاكاة الهجمات السيبرانية، بناءً على خبرات ومهارات موظفيه. ونظراً لتنفيذ اختبارات القرصنة الأخلاقية على أنظمة الإنتاج في بيئة العمل الفعلية، فمن الأهمية أن يكون لدى مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية خبرات سابقة موثقة والمهارات والخبرات والشهادات اللازمة والموظفين ذوي الخبرة المطلوبة لإجراء اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية.

لمزيد من التفاصيل حول متطلبات مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية، يرجى الرجوع إلى الملحق (أ) - متطلبات مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية