Skip to main content

الملحق (أ)-متطلبات مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب مراعاة المتطلبات التالية عند اختيار والتعاقد مع مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية. 
 

 

خبرات سابقة في مجال محاكاة الهجمات السيبرانية
1.يجب أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على إثبات سمعته الراسخة وتاريخه في مجال وأخلاقيات العمل/المهنة (على سبيل المثال، أن يكون لديه تاريخ عمل جيد، وحصوله على تقييم أداء جيد من كل من العملاء ومقدمي الخدمات، وسجل مالي موثوق به وتاريخ أداء مميز)؛
 
2.عدد أوراق الاعتماد والمراجع (من مؤسسات كبرى) لاختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية المنفذة بنجاح؛
 
3.أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على الاستشهاد بملاحظات مستقلة حول جودة العمل المنجز وسلوك الموظفين المعنيين (الاعتماد الداخلي)؛
 
4.أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على تقديم تقارير (مع إخفاء الأسماء حفاظاً على الخصوصية) عن الاختبارات السابقة، ويفضل أن يكون ذلك في نفس مجال العمل أو مجال مشابه والاختبارات المماثلة؛
 
5.يجب أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على إثبات نقاط الضعف أو الثغرات الموجودة في بيئات أخرى مماثلة؛
 
6.يجب على مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية إثبات شهادات وخبرات الموظفين المشاركين في اختبار (اختبارات) محاكاة الهجمات السيبرانية -انظر الجدول أدناه لمزيد من التفاصيل؛
 
7.يجب أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قد شارك في فعاليات متخصصة في هذا القطاع (كتلك التي تقيمها مؤتمرات بلاك هات(Blackhat) أو مؤتمر آر إس إيه(RSA) وغيرهما). يرجى العلم بأن هذا الشرط اختياري ولكن، حال استيفاءه، سيتم اعتباره مرجعاً وخبرة إضافية.

 

 
لديه أسلوب ومنهجية محددة وواضحة، ويسري ذلك على العمليات، والحوكمة، وضمان الجودة وإدارة المخاطر
1.أن يكون لدى مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية إجراءات محددة بوضوح لاختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية والعمليات ذات الصلة؛ ويتم في هذه النقطة توضيح الأنشطة والمتطلبات المتعلقة بمرحلة الإعداد ووضع السيناريو ومراحل التنفيذ والدروس المستفادة؛
 
2.أن يكون العنصر الرئيسي في منهج مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية هو توفير تجربة التعلم للفريق الأزرق والحرص على عقد جلسة تقييم أداء لتحسين معرفة الموظفين والإدارات المعنية وإنضاج قدرات الرصد والاستجابة لدى الأمن السيبراني واستعادة العمليات وتدابير التحكم وعند الاقتضاء تدابير الوقاية (مثل تقوية إجراءات الأمان)؛
 
3.أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على المساعدة في إنشاء قاعدة معرفية والحفاظ عليها بحيث يمكن مشاركة نقاط الضعف المعروفة والدروس المستفادة وتحسينها داخل القطاع المالي؛
 
4.أن يكون لدى مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية هيكل واضح لضمان الجودة والتصعيد لعمليات محاكاة الهجمات السيبرانية التي يقوم بها؛
 
5.أن تكون جميع الأنشطة التي يقوم بها مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قابلة للنسخ (بما في ذلك تسجيل كافة الأنشطة)؛
 
6.يجب أن يلتزم مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية بمدونة سلوك رسمية يشرف عليها طرف داخلي/ خارجي؛
 
7. أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على إثبات أنه يقدم خدمات عالية الجودة، بما في ذلك منهجيات العمل والأدوات والتقنيات ومصادر المعلومات التي سيتم استخدامها كجزء من عملية محاكاة الهجمات السيبرانية والاختبار؛
 
8.أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على إثبات أن نتائج الاختبارات التي يقوم بها والإبلاغ عنها وتخزينها والتخلص منها بطريقة لا تعرض المؤسسة المالية للخطر؛
 
9.على مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية التأكد من عدم حدوث تسرب للبيانات من أجهزة الحاسوب المحمولة والأنظمة التي تخضع للاختبار وأن جميع البيانات التي تم الحصول عليها يتم تخزينها بشكل آمن أثناء التمرين ومن ثم يتم التخلص منها بشكل آمن بعد انتهاءه؛
 
10.يجب تقييد أي تسرب للبيانات (متفق عليه) من قبل مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية بالقدر المطلوب فقط لتجريب سيناريو الهجوم. يجب تخزين هذه البيانات داخلياً وبتنسيق مشفر حصراً (وليس لدى أي من خدمات التخزين السحابي).
 
11.يجب على مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية ضمان خصوصية الموظفين داخل المؤسسة المالية؛
 
12.يجب أن يكون مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية قادراً على تقديم تأكيد مكتوب بأن الأنشطة والمخاطر المرتبطة باختبار محاكاة الهجمات السيبرانية وأن المعلومات السرية ستتم معالجتها وتنفيذها بشكل مناسب بما يتماشى مع متطلبات الأمان والامتثال لدى المؤسسة المالية؛
 
13.يجب الاتفاق بشكل متبادل بين مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية والفريق الأبيض على خطاب التفويض بما في ذلك شروط عدم الإفصاح لضمان تغطية المسؤولية المحتملة أو المشكلات القانونية.

ويمكن لمزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية العمل على منح واحد أو أكثر من الاعتمادات المقترحة التالية لمديريه ومختبريه المشاركين في تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية. ويعد التحقق من اعتمادات الموظفين ومستوى الخبرة العملية أمراً أساسياً عند اختيار أو التعاقد مع مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية.

 

 

الاعتماد(ات) الموصى بها لموظفي مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية

الدور

المعهد

الاعتماد

المدراء

جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA)

  • مدقق نظم معلومات معتمد

  • مدير أمن معلومات معتمد

  • الأمن السيبراني نيكسس (CSX)

أي إس سي سكويرد (ISC)2

  • محترف أمن نظم المعلومات المعتمد

  • ممارس معتمد لأمن النظم

مجلس مختبري الأمن الأخلاقي المسجلين (CREST)

  • مدير هجوم محاكاة معتمد من مجلس مختبري الأمن الأخلاقي المسجلين

  • مدير استخبارات تهديد معتمد من مجلس مختبري الأمن الأخلاقي المسجلين - اختياري

المختبرون

معهد سان - شهادة ضمان المعلومات العالمية (GIAC)

  • مختبر حاصل على شهادة ضمان المعلومات العالمية

  • مختبر اختراق تطبيقات الإنترنت حاصل على شهادة ضمان المعلومات العالمية

  • باحث في الثغرات ومسؤول اختبار اختراق متقدم حاصل على شهادة ضمان المعلومات العالمية

الأمن الهجومي

  • محترف معتمد في الأمن الهجومي

  • محترف في الأمن الهجومي للشبكات اللاسلكية

  • خبير معتمد في مجال الأمن الهجومي

  • خبير الأمني الهجومي في استغلال الثغرات

  • خبير الأمني الهجومي للمواقع

مجلس مختبري الأمن الأخلاقي المسجلين (CREST)

  • متخصص معتمد من مجلس مختبري الأمن الأخلاقي المسجلين في محاكاة الهجوم

  • محلل مسجل لدى مجلس مختبري الأمن الأخلاقي المسجلين لاستخبارات التهديدات – اختياري