Skip to main content

5.2 استخبارات التهديدات

الرقم: 56224/67 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

سيقوم مزود (مزودو) أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية بتوفير بيئة استخبارات التهديدات التي تناسب القطاع المالي السعودي أو إحدى المؤسسات الأعضاء. ويمكن إثراء هذه البيئة بالاستفادة من المدخلات المقدمة من البنك المركزي (ومنها إدارة الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات بالقطاع المالي، أو الفريق الأخضر)، والفريق الأبيض، والهيئات الحكومية المختلفة. ويجب على مزودي محاكاة الهجمات السيبرانية تقديم آخر ما لديهم من استخبارات التهديدات التي يواجهها القطاع المالي لضمان مستوى تأكيد معين يفيد باختبار المؤسسة العضو وفقاً لأحدث الهجمات السيبرانية المعروفة (المتطورة).