Skip to main content

1.2. أصحاب المصلحة

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يضطلع أصحاب المصلحة في عمليات محاكاة الهجمات السيبرانية بأدوار مختلفة ومسؤوليات مقابلة لتلك الأدوار. وبغض النظر عن دور كل منهم، من المهم أن يعلم المشاركين أن جميع الاختبارات تتم في بيئة خاضعة للرقابة وأن هناك بروتوكول اتصال متفق عليه لتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة المعنيين هم:

  1. إدارة الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات بالقطاع المالي التابعة للبنك المركزي – هي السلطة التي أُسندت إليها المسؤولية الرئيسية للإشراف على ممارسة محاكاة الهجمات السيبرانية.
  2. المؤسسة العضو - كل مؤسسة مالية عاملة ضمن القطاع المالي في المملكة العربية السعودية وتخضيع لرقابة البنك المركزي.
  3. مركز العمليات الأمنية - المركز الموجود في المؤسسة العضو، والذي سيخضع لاختبار محاكاة الهجمات السيبرانية.
  4. مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية - طرف خارجي معتمد، يتم اختياره لأداء تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية وتوفير استخبارات التهديدات المطلوبة على المستوى الوطني و على مستوى القطاع لتحديد السيناريوهات.
  5. اللجان المتاحة التابعة للمؤسسات الأعضاء (مثل: اللجنة المصرفية لأمن المعلومات) - يمكن في هذه اللجنة مشاركة النتائج ذات الصلة لاختبارات محاكاة الاختراق المنفذة والدروس المستفادة واستخبارات التهديدات، بصورة منقحة باستخدام بروتوكول الاتصال المتفق عليه وذلك لدعم زيادة الصمود السيبراني الشامل للقطاع (المالي).