Skip to main content

5.1. التفسير

الرقم: 56224/67 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

بصفته مالك إطار العمل، يُعتبر البنك المركزي هو وحده المسؤول عن تقديم المشورة بشأن تفسير المبادئ والأهداف والاعتبارات، عند الاقتضاء.