Skip to main content

ثالثا: وحدة التوعية والتثقيف المالي

الرقم: 44069265 التاريخ (م): 2023/3/21 | التاريخ (هـ): 1444/8/29

Effective from Jul 15 2023 - Jul 14 2023
To view other versions open the versions tab on the right

  1. يجب على الوحدة توعية العملاء بشكل مستمر من خلال كافة قنوات البنك المتاحة، والعمل على تنفيذ خطط سنوية للتوعية والتثقيف المالي تشمل بحد أدنى: المنتجات والخدمات ومخاطرها، والاحتيال، والادخار، والتخطيط المالي.
     
  2. يجب على الوحدة توعية العملاء بشكل مستمر بكافة قنوات استقبال الشكاوى وأحقيتهم برفع الشكاوى والاستفسارات وإمكانية طلب خدمة الاستشارات الائتمانية للعملاء، وذلك في الحالات التي لا يكون البنك ملزم بتقديم مستشاراً ائتمانياً.
     
  3. يحظر على موظفي الوحدة التواصل مع العملاء بهدف تسويق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك.
     
  4. يجب أن ترفع الوحدة إلى مدير الإدارة تقارير نصف سنوية لغرض رفعها للرئيس التنفيذي تتضمن ما يلي:
     
    1. - عدد الاتصالات الواردة للوحدة.
       
    2. - نوعية الاستشارات التي قدمت للعملاء.
       
    3. - قياس رضا العملاء عن مناسبة الاستشارات التي قدمت لهم.