Book traversal links for 3.2 SAMA's Role and Responsibility in the ICAAP Process
3.2 دور ومسؤولية ساما في عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP)
الرقم: 291000000581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right
تعد مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مسؤولة عن تحديد وتيرة وطبيعة المراجعة، بينما يتعين على البنوك وضع عمليات التنفيذ الفعلية ومنهجياتها وفقًا لإرشادات ساما.
وبالتالي، بينما ترتبط العمليتان المعنيتان ارتباطًا وثيقًا من خلال عملية المراجعة الإشرافية، إلا أنه يوجد في الوقت نفسه تقسيم واضح للمسؤوليات. يكون لدور ساما الكلمة النهائية في هذه العملية، حيث تقوم بإجراء تقييم لمخاطر البنوك، وعندما يكون هناك سبب لذلك، تفرض متطلبات إضافية على البنوك أو تطلب أنظمة إدارة مخاطر محسّنة، أو اختبارات ضغط إضافية، وما إلى ذلك.
أحد الخيارات البديلة المتاحة لساما هو تحديد متطلبات رأس المال أعلى من تلك التي تحسبها البنوك نفسها. يعتمد مستوى رأس المال المطلوب على حساب متطلبات رأس المال بالنسبة للمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، استنادًا إلى القواعد الحسابية التي تم تحديدها بوضوح والتي تم وضعها في نطاق الركيزة الأولى. ومع ذلك، قد يكون من الضروري إضافة رأس المال الإضافي، بالنظر إلى أنواع المخاطر الأخرى (الركيزة الثانية) التي قد تنشأ ضمن نطاق عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية. وبالتالي، فإن هذا ليس الأداة الوحيدة (لتحديد متطلبات رأس المال الأعلى)، ولن يكون بالضرورة الخيار الأول، حيث يجب أن لا يكون رأس المال بديلاً عن إدارة المخاطر الكافية. من ناحية أخرى، قد يكون الطلب على المزيد من رأس المال مبررًا حتى بالنسبة لتلك البنوك التي لديها تعرضات مخاطر عالية، لكنها تُدار بشكل جيد.