Skip to main content

الأهداف

الرقم: 42008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right

4.لمتطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي فائدتان رئيسيتان:
 
 الحد من المخاطر النظامية: من المتوقع أن تعمل متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على الحد من آثار العدوى والتداعيات من خلال ضمان توفر الضمانات لتعويض الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر للمشتقات المالية عن السداد. وقد يكون لمتطلبات الهامش كذلك فوائد احترازية كلية أوسع نطاقًا، من خلال الحد من تعرض النظام المالي لاحتمالية زعزعة مسايرة الدورة الاقتصادية، والحد من تراكم التعرضات غير المضمونة داخل النظام المالي.
 
 تعزيز المقاصة المركزية: من المتوقع أن تعمل متطلبات الهامش على تعزيز المقاصة المركزية، ما يجعل برنامج الإصلاح الذي أقرته مجموعة العشرين في عام 2009 أكثر فعالية. وهذا بدوره يمكن أن يسهم في الحد من المخاطر النظامية.