Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون: الاعفاء

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي إعفاء منشأة التمويل الجماعي بالدين من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام النظام، وبما لا يؤثر على سلامة النشاط وحماية المشاركين.