Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون: عدم الالتزام

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

يُعد عدم الالتزام بأحكام القواعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل.