Book traversal links for Article 32: Compliance
المادة الثانية والثلاثون: الالتزام
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2- على منشأة التمويل الجماعي بالدين الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
3- على منشأة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.
4- على منشأة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.
5- يُعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل.