Skip to main content

المادة الحادية والثلاثون: الالتزام

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بالقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

3- دون الإخلال بالالتزامات الواردة في القواعد, على شركة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.

4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.