Skip to main content

المادة الحادية والثلاثون: إشراف البنك المركزي

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:

(أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي.

(ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بمنشأة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها وشركاؤها وموظفيها للبنك المركز ي فور طلبها، ويعد امتناع المنشأة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام هذه القواعد والنظام.

(ج) وضع خطة لاستمرارية الأعمال.

(د) وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.

(هـ) وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها.

(و) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبلها من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.

2- يحظُر على منشأة التمويل الجماعي بالدين أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.

3- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام منشآت التمويل الجماعي بالدين بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر منشأة التمويل الجماعي بالدين ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة منشأة التمويل الجماعي بالدين للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه القواعد.


يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.