Skip to main content

المادة الثلاثون: إشراف البنك المركزي

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:

(أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها؛ وفق النماذج والضوابط والتعليمات والوقت الذي يحدده البنك المركزي.

(ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بشركة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها ومساهميها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع المنشأة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام  النظام والقواعد .

(ج) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمال شركة التمويل الجماعي بالدين وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية)؛ عند طلبهم ذلك.

2- يحظُر على شركة التمويل الجماعي بالدين أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو مستندات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.

3- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركات التمويل الجماعي بالدين بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر شركة التمويل الجماعي بالدين ومقابلة منسوبيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة شركة التمويل الجماعي بالدين للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه القواعد.


يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.