Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون: الإفصاح

Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين في ذات المنصة. والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة.

2- على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.

3- على منشأة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في المنصة عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن– كحد أدنى- الآتي:

(أ) تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين.

(ب) تفاصيل رسوم مقابل الخدمة.

(ج) أي مصلحة مالية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة قد يؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح.

(د) معايير الأهلية للمنشأة المستفيدة.

(ه) مبلغ التمويل الذي تطلبه المنشأة المستفيدة.

(و) معايير الأهلية للمشاركين.

(ز) آلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب.

(ح) الخطوات التي ستتخذها منشأة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغيير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة.

(ط) آلية المعالجة التي ستتبعها منشأة التمويل الجماعي بالدين في حال تعثر أو تقصير المنشأة المستفيدة في السداد.

(ي) التدابير التي وضعتها منشأة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات.

(ك) ترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي عن ممارسة أعمالها.

4- على منشأة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصتها الإلكترونية عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن – كحد أدنى- الآتي:

(أ) وصف مفصل لمشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، بما في ذلك إجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال.

(ب) نتائج العناية الواجبة التي قامت بها منشأة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة.

(ج) بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.

(د) تفاصيل كلفة الأجل وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل.

(ه) الضمانات وأي قيود على استخدامها.

(و) أتعاب ورسوم منشأة التمويل الجماعي بالدين للمشروع المحدد.

(ز) شروط السداد، والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.

5- على منشأة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصتها الإلكترونية عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:

أ. احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال تخلف المنشآت المستفيدة عن السداد.

ب. وضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.