Book traversal links for Article 28: Disclosure
المادة الثامنة والعشرون: الإفصاح
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين, والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة, وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.
2- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة (Pop-up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين، وذلك قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.
3- على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:
(أ) تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين.
(ب) مدى مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة من عدمه، وسياسة الشركة المعتمدة للمشاركة.
(ج) تفاصيل الرسوم مقابل الخدمة.
(د) أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة بها قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح.
(هـ) المعايير المعتمدة لتحديد التصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر: معيار المركز المالي للمنشأة المستفيدة، والملاءة المالية للمنشأة المستفيدة ومُلاّكها، ومعيار السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة، والضمانات المقدمة من المنشأة المستفيدة.
(و) معايير الأهلية للمشاركين.
(ز) آلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب.
(ح) الخطوات التي ستتخذها شركة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة
(ط) آلية المعالجة التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في حال التعثر.
(ي) التدابير التي وضعتها شركة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات.
(ك) ترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة أعمالها.
4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:
(أ) وصف مفصل المشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، وإجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال
(ب) القوائم المالية المدققة للمنشأة المستفيدة لآخر سنتين -إن وجدت-
(ج) أبرز المؤشرات المالية الحالية والمستقبلية للمنشأة المستفيدة
(د) نتائج العناية الواجبة التي قامت بها شركة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة
(هـ) بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.
(و) تفاصيل كلفة الأجل والأرباح المتوقع حصول المشارك عليها بشكل مستقل عن الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين، وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل.
(ز) الضمانات وأي قيود على استخدامها.
(ج) الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين.
(ط) نسبة مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشأة المستفيدة -إن وجدت-.
(ي) شروط السداد, والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.
5- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصة التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
(أ) احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال التعثر.
(ب) وضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.
6- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح على الصفحة الرئيسة لمنصة التمويل الجماعي بالدين عن البيانات الرئيسة لحالة الفرص التمويلية القائمة لديها, وتحديث تلك البيانات بشكل ربع سنوي أو عند وجود تطورات -أيهما أسبق- على أن يتضمن الإفصاح -كحد أدنى- البيانات الآتية:
(أ) نسبة تعثر الفرص التي تم تمويلها مصنفة بحسب درجة المخاطر.
(ب) إجمالي المبالغ التي تمكنت شركة التمويل الجماعي بالدين من تحصيلها بالمقارنة مع حجم المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها.
(ج) التوضيح أن البيانات الواردة في الفقرة (أ) و (ب) لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة التمويل الجماعي بالدين أو المنشآت المستفيدة.
7- على شركة التمويل الجماعي بالدين متابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل وإحاطة المشاركين باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية (الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني) خلال (72) ساعة من تاريخ تحقق أحد الحالات المنصوص عليها أدناه, وتوضيح ماهية الإجراءات التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في كل حالة على حدة
(أ) الموافقة على طلب المنشأة المستفيدة للسداد المبكر.
(ب) التعثر.
(ج) وجود نزاع قضائي مع المنشأة المستفيدة مرتبط بعقد التمويل.