Book traversal links for Article 28: Credit Limits
المادة الثامنة والعشرون: حدود الائتمان
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه منشأة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات للمنشأة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
2- يحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية. وتنحصر الفئة المستهدفة على المنشآت التجارية.
3- يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح لكل منشأة مستفيدة مبلغ (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال.
4- يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك عن (25%) من قيمة التمويل المطلوب وبما لا يتجاوز (50.000) خمسون ألف ريال لكل مستفيد، وبحد أقصى (200.000) مئتي ألف ريال سنويا في كافة التمويلات المطروحة من خلال المنصة. ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين.
5- يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة عن (60) يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال (15) يوم من انتهاء فترة جمع الأموال.
6- يجب أن يعطى المشارك فترة لا تقل عن (2) أيام يحق له فيها الانسحاب من المشاركة.
7- يجب ألا تتجاوز فترة السداد (60) شهراً، وللمنشأة تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.
8- تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر قبول النقد.
9- لا يجوز أن تستخدم الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى، ويجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين).