Book traversal links for Article 26: Credit Limits
المادة السادسة والعشرون: حدود الائتمان
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي يُقدم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات لشركة التمويل الجماعي بالدين، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
2- ينحصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية, ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية.
3- يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل القائم والممنوح لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي, ويستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة, والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري, أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
4- يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة مستفيدة, ويجب ألا تتجاوز التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ (250.000) مئتي وخمسون ألف ريال سعودي لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين, ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين. ولشركة التمويل الجماعي بالدين زيادة الحد الأعلى للتمويلات القائمة للمشاركين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
5- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة, لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين, ويجب مراعاة ما يأتي :
(أ) الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على قيام شركة التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في عمليات تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.
(ب) أن يكون لشركة التمويل الجماعي بالدين سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتنظيم عملية المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة.
(ج) ألا يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه شركة التمويل الجماعي بالدين من خلال مشاركتها في التمويل على (8) أضعاف رأس المال والاحتياطات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وعلى ألا يتجاوز ذلك حدود التمويل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
(د) ألا تقل نسبة المشاركة عن (5%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة وألا تتجاوز نسبة المشاركة (25%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، وللبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقا لما يراه.
(هـ) للبنك المركزي اشتراط مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين - الحاصلة على عدم الممانعة بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين - بكافة الفرص المطروحة إذا رأى ما يستدعي لذلك.