Skip to main content

المادة السابعة والعشرون: اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد – كحد أدنى- الآتي:

(أ) أطراف العقد.

(ب) نطاق العقد.

(ج) مدة العقد.

(د) اسم المستفيد - ورقم السجل التجاري.

(هـ) نوع التمويل.

(و) مبلغ التمويل.

(ز) الرسوم.

(ح) واجابات وحقوق أطراف العقد.

(ط) آلية تسوية المنازعات والتعويض.

(ي) الأرباح التي سيحصل عليها المشاركين.

(ك) التزامات منشأة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.

(ل) الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا تخلفت المنشأة المستفيدة عن السداد.

(م) ترتيبات الطوارئ للتعامل مع حالات تعطل منشأة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارسة أعمالها.

(ن) كيفية إنهاء العقد وانقضائه.

2- على منشأة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل ورقي أو إلكتروني بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

(أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.

(ب) نوع التمويل.

(ج) مدة عقد التمويل.

(د) مبلغ التمويل.

(هـ) شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.

(و) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.

(ز) معدل النسبة السنوي.

(ح) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

(ط) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

(ي) الضمان والتأمين اللازم.

(ك) رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.

(ل) إجراءات السداد المبكر، إن وُجدت.

(م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وُجدت.

(ن) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.

(س) إذن المنشأة المستفيدة بإدراج معلوماتها في السجل الائتماني.

(ع) إلزام المنشأة المستفيدة بإشعار منشأة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على المشارك، أو على أعماله، أو تنفيذ مشروعه.

(ف) إلزام المنشأة المستفيدة بتقديم بياناتها المالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.

(ص) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.