Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون: اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد – كحد أدنى- الآتي:

(أ) أطراف العقد.

(ب) نطاق العقد.

(ج) مدة العقد.

(د) اسم المنشأة المستفيدة, ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد.

(هـ) نوع التمويل.

(و) مبلغ التمويل.

(ز) الرسوم.

(ح) واجبات وحقوق أطراف العقد.

(ط) آلية تسوية المنازعات والتعويض.

(ي)  صافي الأرباح المتوقع حصول المشاركين عليها.

(ك) التزامات شركة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.

(ل) الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال التعثر.

(م) ترتيبات الطوارئ للتعامل مع حالات تعطل شركة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارسة أعمالها.

(ن) إنهاء العقد وانقضائه.

2- على شركة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل-كحد أدنى- الآتي:

(أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.

(ب) نوع التمويل.

(ج) مدة عقد التمويل.

(د) مبلغ التمويل.

(هـ) شروط سحب مبلغ التمويل -إن وجدت-.

(و) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.

(ز) معدل النسبة السنوي.

(ح) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

(ط) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

(ي) الضمان والتأمين اللازم.

(ك) رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.

(ل) إجراءات السداد المبكر -إن وُجدت-.

(م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها.

(ن) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.

(س) إذن المنشأة المستفيدة بإدراج معلوماتها في السجل الائتماني.

(ع) إلزام المنشأة المستفيدة بإشعار شركة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على المشارك، أو على أعمال المنشأة المستفيدة، أو تنفيذ مشروعها.

(ف) إلزام المنشأة المستفيدة بتقديم بياناتها المالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.

(ص) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.