Book traversal links for Article 26: Assessment of the Creditworthiness and Due Diligence of the Institutional Beneficiary
المادة السادسة والعشرون: تقييم الملاءمة والعناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.
2- على منشأة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.
3- على منشأة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة المنشأة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.
4- على منشأة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة كحد أدني ما يلي:
(أ) التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة.
(ب) التحقق من هويتها، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها.
(ج) التحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.
(د) التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة.
(هـ) التحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة لمزاولة النشاط بما في ذلك ملاءتها المالية، تاريخها الائتماني وأدائها السابق.
(و) تقييم أعمالها أو مستويات التمويل (إن وُجدت) والتمويلات القائمة ومصدرها.
(ز) خطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.
5- على منشأة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة ضمن عملية منح درجات المخاطر.