Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون: تقييم الجدارة الائتمانية وتدابير العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على شركة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.

2- على شركة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.

3- على شركة التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المنشأة المستفيدة المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

4- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.

5- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشآت المستفيدة وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة, ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة -كحد أدني- ما يلي:

(أ) التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة.

(ب) التحقق من هوية المنشأة المستفيدة، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها.

(ج) التحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.

(د) التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة.

(هـ) التحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة  لممارسة نشاطها بما في ذلك ملاءتها المالية، تاريخها الائتماني وأدائها السابق.

(و) تقييم أعمال المنشأة المستفيدة أو مستويات التمويل -إن وُجدت- والتمويلات القائمة ومصدرها.

(ز) خطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.

6- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة, على شركة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ضمن عملية منح درجات المخاطر.